( 585 ) فصل : ، قال وينبغي أن يؤذن قائما : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن السنة أن يؤذن قائما . وفي حديث ابن المنذر الذي رويناه ، { أبي قتادة قم فأذن لبلال } . وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما . وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن العبدي : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله ، يؤذن قاعدا رواه . الأثرم
فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ، ويصح ; فإنه ليس بآكد من الخطبة ، وتصح من القاعد . قال : وسمعت الأثرم يسأل عن الأذان على الراحلة ؟ فسهل فيه ، وقال : أمر الأذان عندي سهل . وروي عن أبا عبد الله ، أنه كان يؤذن على الراحلة ، ثم ينزل فيقيم . وإذا أبيح التنفل على الراحلة ، فالأذان أولى . ابن عمر