( 5638 ) مسألة ; قال : ( وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان السر قد انعقد به النكاح ) ظاهر كلام  الخرقي  ، أن الرجل إذا تزوج المرأة في السر بمهر ، ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر  ، أنه يؤخذ بالعلانية . وهذا ظاهر قول  أحمد  في رواية  الأثرم .  وهو قول الشعبي  ،  وابن أبي ليلى  ،  والثوري  ،  وأبي عبيد  وقال  القاضي    : الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية . 
وحمل كلام  أحمد  ،  والخرقي  على أن المرأة لم تقر بنكاح السر فثبت مهر العلانية ; لأنه الذي ثبت به النكاح . وهذا قول  سعيد بن عبد العزيز  ،  وأبي حنيفة  ، والأوزاعي  ،  والشافعي    . ونحوه عن  شريح  ، والحسن  ، والزهري  ، والحكم بن عتيبة  ،  ومالك  ، وإسحاق    ; لأن العلانية ليس بعقد ، ولا يتعلق به وجوب شيء . ووجه قول  الخرقي  ، أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر  ، فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر ، فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . ومقتضى ما ذكرنا من التعليل لكلام  الخرقي  ، أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية ، وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده ، ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه ،  [ ص: 202 ] فأما إن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملا ، ففعلا ذلك  فالمهر ألفان ; لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح ، فوجبت ، كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها . 
وهذا أيضا قول  القاضي  ، ومذهب  الشافعي  ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون السر من جنس العلانية ، نحو أن يكون السر ألفا والعلانية ألفين ، أو يكونا من جنسين ، مثل أن يكون السر مائة درهم والعلانية مائة دينار . وإذا قلنا : إن الواجب مهر العلانية . فيستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به ، وشرطته على نفسها ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال  أحمد  ، في رواية ابن منصور    : إذا تزوج امرأة في السر بمهر ، وأعلنوا مهرا ، ينبغي لهم أن يفوا ، ويؤخذ بالعلانية . 
فاستحب الوفاء بالشرط ، لئلا يحصل منهم غرور ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المؤمنون على شروطهم .   } وعلى قول  القاضي  ، إذا ادعى الزوج عقدا في السر انعقد به النكاح ، فيه مهر قليل ، فصدقته ،  فليس لها سواه ، وإن أنكرته ، فالقول قولها ; لأنها منكرة . وإن أقرت به ، وقالت : هما مهران في نكاحين . وقال : بل نكاح واحد ، أسررناه ثم أظهرناه . 
فالقول قولها ; لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ، ولها المهر في العقد الثاني ، ونصف المهر في العقد الأول ، إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن أصر على الإنكار ، سئلت المرأة فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ، ثم طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها نكاحا ثانيا ، حلفت على ذلك واستحقت ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه ، لزمها ما أقرت به . 
				
						
						
