( 5648 ) فصل : إذا أو كان غير المكيل والموزون ، فمنعها أن تتسلمه ، فالنقص عليه ; لأنه من ضمانه ، وتتخير المرأة بين أخذ نصفه ناقصا مع أرش النقص ، وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت ، من يوم أصدقها إلى يوم طلقها ; لأنه إن زاد فلها ، وإن نقص فعليه ، فهو بمنزلة الغاصب ، ولا يضمن زيادة القيمة لتغير الأسعار ; لأنها ليست من ضمان الغاصب ، فهاهنا أولى . كان الصداق مكيلا أو موزونا ، فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها ،