( 587 ) فصل : وكرهه طائفة من أهل العلم ، قال ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان الأوزاعي : لم نعلم أحدا يقتدي به فعل ذلك . ورخص فيه الحسن ، ، وعطاء ، وقتادة . فإن تكلم بكلام يسير جاز . وإن طال الكلام بطل الأذان ; لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان ، فلا يعلم أنه أذان . وكذلك لو سكت سكوتا طويلا ، أو نام نوما طويلا ، أو أغمي عليه ، أو أصابه جنون يقطع الموالاة ، بطل أذانه . وإن كان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه ، فقال بعض أصحابنا : فيه وجهان ، أحدهما ، لا يقطعه ; لأنه لا يخل بالمقصود ، فأشبه المباح . والثاني ; يقطعه ; لأنه محرم فيه . وأما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها ; لأنها يستحب حدرها ، وأن لا يفرق بينهما . قال وسليمان بن صرد أبو داود : قلت : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقلت له : يتكلم في الإقامة ؟ فقال : لا . لأحمد