[ ص: 209 ] فصل : إذا صح ذكره تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين ، أبو بكر ; لأن أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول ، أو ضمان ما لم يجب ، وكلاهما صحيح ، ولا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرا . واختلف أصحاب ; فمنهم من قال كقولنا ، ومنهم من قال : لا يصح إلا ضمان نفقة المعسر ; لأن غير المعسر يتغير حاله ، فيكون عليه نفقة الموسر أو المتوسط ، فيكون ضمان مجهول ، والمعسر معلوم ما عليه . ومنهم من قال : لا يصح أصلا ، لأنه ضمان ما لم يجب . ولنا أن الحبل لا يمنع صحة الضمان ، بدليل صحة ضمان نفقة المعسر ، مع احتمال أن يموت أحدهما فتسقط النفقة ، ومع ذلك صح الضمان ، فكذلك هذا . الشافعي