الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 209 ] فصل : إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين ، صح ذكره أبو بكر ; لأن أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول ، أو ضمان ما لم يجب ، وكلاهما صحيح ، ولا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرا . واختلف أصحاب الشافعي ; فمنهم من قال كقولنا ، ومنهم من قال : لا يصح إلا ضمان نفقة المعسر ; لأن غير المعسر يتغير حاله ، فيكون عليه نفقة الموسر أو المتوسط ، فيكون ضمان مجهول ، والمعسر معلوم ما عليه . ومنهم من قال : لا يصح أصلا ، لأنه ضمان ما لم يجب . ولنا أن الحبل لا يمنع صحة الضمان ، بدليل صحة ضمان نفقة المعسر ، مع احتمال أن يموت أحدهما فتسقط النفقة ، ومع ذلك صح الضمان ، فكذلك هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية