( 5659 ) فصل : ومن نكاحها باطل بالإجماع  كالمزوجة ، والمعتدة ، إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال ، وتحريم الوطء ، وهي مطاوعة عالمة ، فلا مهر لها ; لأنه زنى يوجب الحد ، وهي مطاوعة عليه . وإن جهلت تحريم ذلك ، أو كونها في العدة فالمهر لها ; لأنه وطء شبهة . وقد روى أبو داود  ، بإسناده ، { أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم  ، نكح امرأة ، فولدت لأربعة أشهر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق . وفي لفظ قال : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، فإذا ولدت فاجلدوها   } . 
وروى سعيد  ، في " سننه " ، عن عمران بن كثير  أن عبيد الله بن الحر  تزوج جارية من قومه ، يقال لها الدرداء  ، فانطلق عبيد الله  ، فلحق  بمعاوية  ، ومات أبو الجارية فزوجها أهلها رجلا ، يقال له عكرمة  ، فبلغ ذلك عبيد الله  ، فقدم فخاصمهم إلى  علي  رضي الله عنه فقصوا عليه قصتهم ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة  ، فوضعت على يدي عدل ، فقالت المرأة  لعلي    : أنا أحق بمالي أو عبيد الله  ؟ قال : بل أنت أحق بمالك . قالت : فاشهدوا أن ما كان لي على عكرمة  من صداق فهو له ، فلما وضعت ما في بطنها ، ردها على عبيد الله بن الحر  ، وألحق الولد بأبيه . 
				
						
						
