مسألة ( 5662 ) ; قال ( ويستحب ) . لمن تزوج أن يولم ولو بشاة
لا خلاف بين أهل العلم في أن مشروعة ; لما روي { الوليمة سنة في العرس ، حين قال : تزوجت : أولم ولو بشاة لعبد الرحمن بن عوف } . وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها . فقال : { أنس زينب ، جعل يبعثني فأدعو له الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا . وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى أنس صفية لنفسه ، فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء ، فبنى بها ، ثم صنع حيسا في نطع صغير ، ثم قال : ائذن لمن حولك . فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية . } متفق عليهن . ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على
ويستحب أن يولم بشاة ، إن أمكنه ذلك ; لقول { لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس زينب ، أولم بشاة . } لفظ ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على . فإن أولم بغير هذا جاز ; فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على البخاري صفية بحيس ، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير . رواه البخاري .
( 5663 ) فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الشافعي ، ولأن الإجابة إليها واجبة ; فكانت واجبة . ولنا ، أنها طعام لسرور حادث ; فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرناه ، وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل له ، ثم هو باطل بالسلام ، ليس بواجب وإجابة المسلم واجبة . عبد الرحمن بن عوف