( 5666 ) فصل : وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم ،  جاز ; فقد روى  الخلال  ، بإسناده عن أبي  ، أنه أعرس ودعا الأنصار  ثمانية أيام . وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة ، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة ، وفي اليوم الثالث لا تستحب . قال  أحمد    : الأول يجب ، والثاني إن أحب ، والثالث فلا . وهكذا مذهب  الشافعي    . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة   } . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه  ، وغيرهما . وقاله  سعيد بن المسيب  أيضا . ودعي  سعيد  إلى وليمة مرتين فأجاب ، فدعي الثالثة ، فحصب الرسول . رواه أبو داود  ،  والخلال .  
				
						
						
