( 5680 ) فصل : واتخاذ آنية الذهب والفضة  محرم ، فإذا رآه المدعو في منزل الداعي ، فهو منكر يخرج من أجله . وكذلك ما كان من الفضة مستعملا كالمكحلة ونحوها . قال  الأثرم    : سئل  أحمد    : إذا رأى حلقة مرآة فضة ، ورأس مكحلة ، يخرج من ذلك ؟ فقال : هذا تأويل تأولته ، وأما الآنية نفسها فليس فيها شك . وقال : ما لا يستعمل فهو أسهل ، مثل الضبة في السكين والقدح ; وذلك لأن رؤية المنكر كسماعه ، فكما لا يجلس في موضع يسمع فيه صوت الزمر ، لا يجلس في موضع يرى فيه من يشرب الخمر وغيره من المنكر . 
				
						
						
