( 5683 ) مسألة ; قال : ( والنثار مكروه ; لأنه شبه النهبة ، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه ) . اختلفت الرواية عن  أحمد  في النثار والتقاطه ;  فروي أن ذلك مكروه في العرس وغيره . وروي ذلك عن  أبي مسعود البدري  ، وعكرمة  ،  وابن سيرين   وعطاء  ، وعبد الله بن يزيد الخطمي  ،  وطلحة  ، وزبيد اليامي    . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وروي عن  أحمد  ، رواية ثانية : ليس بمكروه . اختارها أبو بكر    . وهو قول الحسن  ،  وقتادة  ،  والنخعي  ،  وأبي حنيفة  ،  وأبي عبيد  ،  وابن المنذر    ; لما روى عبد الله بن قرط  ، قال : { قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة لم أسمعها ، فسألت من قرب منه ، فقال : قال : من شاء اقتطع   } . رواه أبو داود  
. وهذا جار مجرى النثار ، وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة رجل من الأنصار  ، ثم أتوا بنهب فأنهب عليه . قال الراوي : ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس أو نحو ذلك . قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوما نهيتنا عن النهبة ؟ قال : نهيتكم عن نهبة العساكر   } . ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان . 
ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تحل النهبى والمثلة   } رواه  البخاري    . وفي لفظ { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة .   } ولأن فيه نهبا ، وتزاحما ، وقتالا ، وربما أخذه من يكره صاحب النثار ، لحرصه وشرهه ودناءة نفسه ، ويحرمه من يحب صاحبه ; لمروءته وصيانة نفسه وعرضه ، والغالب هذا ، فإن أهل المروآت يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أو غيره ، ولأن في هذا دناءة ، والله يحب معالي الأمور ، ويكره سفسافها . فأما خبر البدنات ; فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا نهبة في ذلك ; لكثرة اللحم ، وقلة الآخذين ، أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها .  [ ص: 220 ] وفي الجملة فالخلاف إنما هو في كراهية ذلك ، وأما إباحته فلا خلاف فيها ، ولا في الالتقاط ; لأنه نوع إباحة لماله ، فأشبه سائر الإباحات . 
				
						
						
