( 5684 ) مسألة ; قال : ( فإن قسم على الحاضرين ، فلا بأس بأخذه ) . كذا روي عن  أبي عبد الله  رحمه الله ، أن بعض أولاده حذق ، فقسم على الصبيان الجوز . أما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر  مثل اللوز ، والسكر ، وغيره ، فلا خلاف في أن ذلك حسن ، غير مكروه . وقد روي عن  أبي هريرة  ، قال : {   : قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا ، فأعطى كل إنسان سبع تمرات ، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة ، لم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها ، شدت إلى مضاغي .   } رواه  البخاري .  
وكذلك إن وضعه بين أيديهم ، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب ، فلا يكره أيضا . قال المروذي    : سألت  أبا عبد الله  عن الجوز ينثر ؟ فكرهه ، وقال : يعطون يقسم عليهم . وقال محمد بن علي بن بحر    : سمعت حسن أم ولد أحمد بن حنبل  تقول : لما حذق ابني حسن  ، قال لي مولاي : حسن  ، لا تنثري عليه . فاشترى تمرا وجوزا ، فأرسله إلى المعلم ، قالت : وعملت أنا عصيدة ، وأطعمت الفقراء ، فقال : أحسنت أحسنت . وفرق  أبو عبد الله  على الصبيان الجوز ، لكل واحد خمسة خمسة . 
				
						
						
