( 5715 ) فصل : بدليل ما روي أن والنهار يدخل في القسم تبعا لليل ; سودة وهبت يومها متفق عليه . وقالت لعائشة . عائشة { } ويتبع اليوم الليلة الماضية ; لأن النهار تابع لليل ، ولهذا يكون أول الشهر الليل ولو نذر اعتكاف شهر دخل معتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله ، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه ، فيبدأ بالليل ، وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز ; لأن ذلك لا يتفاوت . قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، وفي يومي . وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهارا .
( 5716 ) فصل : وإن فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل ، أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه ، والخروج إلى الصلاة ، جاز ; فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء ، ولصلاة الفجر قبل طلوعه ، وأما النهار ، فهو للمعاش والانتشار . وإن خرج في غير ذلك ، ولم يلبث أن عاد ، لم يقض لها ; لأنه لا فائدة في قضاء ذلك . وإن أقام ، قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر ; من شغل أو حبس ، أو لغير عذر ; لأن حقها قد فات بغيبته عنها . وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى ، مثل ما غاب عن هذه ، جاز ; لأن التسوية تحصل بذلك ; ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما ، فبعضها أولى . خرج من عند بعض نسائه في زمانها
ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت ; لأنه أبلغ في المماثلة ، والقضاء تعتبر المماثلة فيه ، كقضاء العبادات والحقوق . وإن قضاه في غيره من الليل ، مثل إن فاتها في أول الليل ، فقضاه في آخره ، أو من آخره ، فقضاه في أوله ، ففيه وجهان ; أحدهما يجوز ; لأنه قد قضى قدر ما فاته من الليل . والآخر ، لا يجوز ; لعدم المماثلة . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى ، لئلا يفوت حق الأخرى ، فتحتاج إلى قضاء ، ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة ، فيقضي منها ، وإما أن يقسم ليلة ، بينهن ، ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها ، وإما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه ، وإما أن يقسم المتروك بينهما ، مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين ، فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة ، فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة .