( 5720 ) مسألة ; قال : ( ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين ،  وإن كانت كتابية ) وبهذا قال  علي بن أبي طالب   وسعيد بن المسيب  ،  ومسروق   والشافعي  وإسحاق   وأبو عبيد  وذكر  أبو عبيد  أنه مذهب  الثوري  والأوزاعي  وأهل الرأي . وقال  مالك  في إحدى الروايتين عنه : يسوي بين الحرة والأمة في القسم ; لأنهما سواء في حقوق النكاح ; من النفقة ، والسكنى ، وقسم الابتداء ، كذلك هاهنا . 
ولنا ، ما روي عن  علي  رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين . رواه  الدارقطني  ، واحتج به  أحمد  ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا ، فكان حظها أكثر في الإيواء ، ويخالف النفقة والسكنى ، فإنه مقدر بالحاجة ، وحاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة . وأما قسم الابتداء فإنما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه ، ولا يختلفان في ذلك ، وفي مسألتنا يقسم لهما لتساوي حظهما . 
( 5721 ) فصل : والمسلمة والكتابية سواء في القسم ، فلو كانت له امرأتان ، أمه مسلمة ، وحرة كتابية ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ، وإن كانتا جميعا حرتين ، فليلة وليلة . قال  ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن القسم بين المسلمة والذمية  سواء . كذلك قال  سعيد بن المسيب  والحسن  والشعبي   والنخعي  والزهري  والحكم  ، وحماد  ،  ومالك   والثوري  والأوزاعي   والشافعي  وأصحاب الرأي ; وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية ، فاستوت فيه المسلمة والكتابية ، كالنفقة والسكنى . 
ويفارق الأمة ; لأن الأمة لا يتم تسليمها ، ولا يحصل لها الإيواء التام ، بخلاف الكتابية . 
				
						
						
