( 595 ) فصل : وروي عن أنه كان إذا أحمد فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ، ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة ، وما يسره ذكرا لله تعالى ، فيكون بمنزلة من سمع الأذان . أذن ، فقال كلمة من الأذان ، قال مثلها سرا
( 596 ) فصل : قال : سمعت الأثرم يسأل عن أبا عبد الله ؟ فقال : يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن ، أو يقرب من الفراغ ; لأنه يقال : إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان ، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام . وإن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع ليفرغ ، ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين . وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة ، فلا بأس . نص عليه دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره . أحمد