( 5755 ) مسألة ; قال : ( والخلع فسخ ،  في إحدى الروايتين ، والأخرى أنه تطليقة بائنة ) . اختلفت الرواية عن  أحمد  في الخلع ; ففي إحدى الروايتين أنه فسخ . وهذا اختيار  أبي بكر  وقول  ابن عباس   وطاوس  وعكرمة  وإسحاق   وأبي ثور  وأحد قولي  الشافعي  والرواية الثانية ، أنه طلقة بائنة . روي ذلك عن  سعيد بن المسيب  والحسن   وعطاء  وقبيصة  ،  وشريح   [ ص: 250 ]  ومجاهد   وأبي سلمة بن عبد الرحمن   والنخعي  والشعبي  والزهري   ومكحول  وابن أبي نجيح ،  ومالك  والأوزاعي  وأصحاب الرأي . 
وقد روي عن  عثمان   وعلي   وابن مسعود  لكن ضعف  أحمد  الحديث عنهم ، وقال : ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث  ابن عباس  أنه فسخ . واحتج  ابن عباس  بقوله تعالى : { الطلاق مرتان    } ثم قال : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره    } فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها ، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا كسائر الفسوخ . 
ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة ، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ ، فوجب أن يكون طلاقا ، ولأنه أتى بكناية الطلاق ، قاصدا فراقها ، فكان طلاقا ، كغير الخلع . وفائدة الروايتين ، أنا إذا قلنا : هو طلقة . فخالعها مرة ، حسبت طلقة . فنقص ، بها عدد طلاقها . وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . وإن قلنا : هو فسخ . لم تحرم عليه ، وإن خالعها مائة مرة . وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ، ولم ينوه . 
فأما إن بذلت له العوض على فراقها ، فهو طلاق ، لا اختلاف فيه ، وإن وقع بغير لفظ الطلاق ، مثل كنايات الطلاق ، أو لفظ الخلع والمفاداة ، ونحوهما ، ونوى به الطلاق ، فهو طلاق أيضا ; لأنه كناية نوى الطلاق ، فكانت طلاقا ، كما لو كان بغير عوض ، فإن لم ينو به الطلاق ، فهو الذي فيه الروايتان . والله أعلم . 
				
						
						
