الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5771 ) فصل : وإن خالعها على نصف دار ، صح ، ولا شفعة فيه لأنه عوض عما لا قيمة له ، ويتخرج أن فيه شفعة ، لأن له عوضا . وهل يأخذه الشفيع بقيمته أو بمثل المهر ، على وجهين : فأما إن خالعها ، ودفع إليها ألفا بنصف دارها ، صح ، ولا شفعة أيضا . وقال أبو يوسف ومحمد : تجب الشفعة فيما قابل الألف ; لأنه عوض مال [ ص: 258 ] ولنا ، أن إيجاب الشفعة تقويم للبضع في حق غير الزوج ، والبضع لا يتقوم في حق غيره ، ولأن الزوج ملك الشقص صفقة واحدة من شخص واحد فلا يجوز للشفيع أخذ بعضه ، كما لو اشتراه بثمن واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية