( 5771 ) فصل : وإن ، صح ، ولا شفعة فيه لأنه عوض عما لا قيمة له ، ويتخرج أن فيه شفعة ، لأن له عوضا . وهل يأخذه الشفيع بقيمته أو بمثل المهر ، على وجهين : فأما إن خالعها ، ودفع إليها ألفا بنصف دارها ، صح ، ولا شفعة أيضا . وقال خالعها على نصف دار أبو يوسف : تجب الشفعة فيما قابل الألف ; لأنه عوض مال [ ص: 258 ] ولنا ، أن إيجاب الشفعة تقويم للبضع في حق غير الزوج ، والبضع لا يتقوم في حق غيره ، ولأن الزوج ملك الشقص صفقة واحدة من شخص واحد فلا يجوز للشفيع أخذ بعضه ، كما لو اشتراه بثمن واحد . ومحمد