( 5783 ) فصل : وإن قالت : طلقني ثلاثا بألف . ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا  ، بانت بثلاث . قال أصحابنا : ويستحق الألف ، علمت أو لم تعلم . وهو منصوص  الشافعي    . وقال  المزني    : لا يستحق إلا ثلث الألف لأنه إنما طلقها ثلث ما طلبت منه ، فلا يستحق إلا ثلث الألف ، كما لو كان  [ ص: 263 ] طلاقها ثلاثا . وقال ابن سريج    : إن علمت أنه لم يبق من طلاقها إلا طلقة ، استحق الألف ، وإن لم تعلم ، كقول  المزني    ; لأنها إن كانت عالمة ، كان معنى كلامها كمل لي الثلاث ، وقد فعل ذلك . ووجه قول أصحابنا ، أن هذه الواحدة كملت الثلاث ، وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة ، وتحريم العقد ، فوجب بها العوض ، كما لو طلقها ثلاثا . 
				
						
						
