( 5806 ) مسألة ; قال : ( وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها ، فالخلع واقع ، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ) وجملة الأمر أن صحيحة ، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة ، أو هما جميعا ; لأنه معاوضة ، فصح في المرض ، كالبيع . ولا نعلم في هذا خلافا . ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما دونه ، صح ، ولا رجوع ، إن خالعته بزيادة ، بطلت الزيادة . وهذا قول المخالعة في المرض الثوري وإسحاق وقال له العوض كله ، فإن حابته [ ص: 271 ] فمن الثلث ; لأنه ليس بوارث لها ، فصحت محاباتها له من الثلث ، كالأجنبي . وعن أبو حنيفة كالمذهبين . وعنه : يعتبر بخلع مثلها . وقال مالك : إن خالعت بمهر مثلها ، جاز ، وإن زاد ، فالزيادة من الثلث . الشافعي
ولنا ، على أنه لا يعتبر مهر المثل ، أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بما قدمنا ، واعتبار مهر المثل تقويم له . وعلى إبطال الزيادة ، أنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئا من مالها بغير عوض ، على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها ، فبطل ، كما لو أوصت له ، أو أقرت له ، وأما قدر الميراث ، فلا تهمة فيه ، فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه . وإن صحت من مرضها ذلك ، صح الخلع ، وله جميع ما خالعها به ; لأننا تبينا أنه ليس بمرض الموت ، والخلع في غير مرض الموت ، كالخلع في الصحة .