( 5827 ) فصل : إذا . طلقت في الحال طلقتين [ ص: 285 ] وتأخرت الثالثة إلى الحال الأخرى ; لأنه سوى بين الحالين ، فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف ; لكون الطلاق لا يتبعض ، فيقع طلقتان . ويحتمل أن تقع طلقة ، وتتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى ; لأن البعض يقع على ما دون الكل ، ويتناول القليل من ذلك والكثير ، فيقع أقل ما يقع عليه الاسم ; لأنه اليقين ، وما زاد لا يقع بالشك ، فيتأخر إلى الحال الأخرى . فإن قيل : فلم لا يقع من كل طلقة بعضها ، ثم تكمل ، فيقع الثلاث ؟ قلنا : متى أمكنت القسمة من غير تكسير ، وجب القسمة على الصحة . قال : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة ، وبعضهن للبدعة
وإن قال : نصفهن للسنة ، ونصفهن للبدعة . وقع في الحال طلقتان ، وتأخرت الثالثة . وإن قال : طلقتان للسنة ، وواحدة للبدعة ، أو طلقتان للبدعة ، وواحدة للسنة . فهو على ما قال . وإن أطلق ، ثم قال : نويت ذلك . فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين ، قبل ; لأنه مقتضى الإطلاق ، ولأنه غير متهم فيه . وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ، ويؤخر اثنتين ، دين فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ; أظهرهما ، أنه يقبل ; لأن البعض حقيقة في القليل والكثير ، فما فسر كلامه به لا يخالف الحقيقة ، فيجب أن يقبل . والثاني ، لا يقبل ; لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق . ومذهب على نحو هذا . الشافعي
فإن قال : أنت طالق ثلاثا ، بعضها للسنة . ولم يذكر شيئا آخر ، احتمل أن تكون كالتي قبلها ; لأنه يلزم من ذلك أن يكون بعضها للبدعة ، فأشبه ما لو صرح به . ويحتمل أنه لا يقع في الحال إلا واحدة ; لأنه لم يسو بين الحالين ، والبعض لا يقتضي النصف ، فتقع الواحدة ; لأنها اليقين ، والزائد لا يقع بالشك . وكذلك لو قال بعضها للسنة وباقيها للبدعة ، أو سائرها للبدعة .