( 607 ) فصل : وحكم حكم الصلاة في الخوف ، في أنه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . قال الصلاة على الراحلة : { جابر } . رواه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع أبو داود . ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما . قال : { ابن عمر خيبر . } . رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى أبو داود ، . لكن إن صلى على حيوان نجس فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة . والنسائي