( 5871 ) فصل : وإن لقي أجنبية ، ظنها زوجته ، فقال : فلانة أنت طالق . فإذا هي أجنبية  ، طلقت زوجته ، نص عليه  أحمد    . وقال  الشافعي    : لا تطلق ; لأنه خاطب بالطلاق غيرها ، فلم يقع ، كما لو علم أنها أجنبية ، فقال : أنت طالق . ولنا ، أنه قصد زوجته بلفظ الطلاق ، فطلقت ، كما لو قال : علمت أنها أجنبية ، وأردت طلاق زوجتي . وإن قال لها : أنت طالق . ولم يذكر اسم زوجته  ، احتمل ; وذلك أيضا لأنه قصد امرأته بلفظ الطلاق ، واحتمل أن لا تطلق ; لأنه لم يخاطبها بالطلاق ، ولا ذكر اسمها معه . وإن علمها أجنبية ، وأراد بالطلاق زوجته ، طلقت . وإن لم يردها بالطلاق ، لم تطلق . 
				
						
						
