( 5892 ) فصل : وإن خيرها ، فاختارت زوجها ، أو ردت الخيار  ، أو الأمر ، لم يقع شيء . نص عليه  أحمد  ، في رواية الجماعة . وروي ذلك عن  عمر  ،  وعلي  ،  وزيد  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وابن شبرمة  ،  وابن أبي ليلى  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وعن الحسن    : تكون واحدة رجعية ، وروي ذلك عن  علي    . ورواه  إسحاق بن منصور  عن  أحمد    . قال : فإن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها فثلاث . قال أبو بكر    : انفرد بهذا  إسحاق بن منصور  ، والعمل على ما رواه الجماعة . 
ووجه هذه الرواية ، أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ، فوقع بها بمجردها ، كسائر كناياته . وكقوله : انكحي من شئت . ولنا ، قول  عائشة    : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ، وقالت : { لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه ، بدأ بي ، فقال : إني لمخبرك خبرا ، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . ثم قال : إن الله تعالى قال : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها    } . حتى بلغ : { فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما    } . فقلت : في أي هذا استأمر أبوي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت . متفق عليهما .   } قال  مسروق    : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا ، بعد أن تختارني ، ولأنها مخيرة اختارت النكاح ، فلم يقع بها الطلاق ، كالمعتقة تحت عبد . 
فأما إن قالت : اخترت نفسي فيفتقر إلى نيتها ; لأنه لفظ كناية منها . فإن نوى أحدهما دون الآخر ، لم يقع ; لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق ، فلا يصح أن يوقعه ، وإن نوى ولم تنو هي ، فقد فوض إليها الطلاق ، فما أوقعته ، فلم يقع شيء ، كما لو وكل وكيلا في الطلاق ، فلم يطلق . وإن نويا جميعا ، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه ، وإن نوى أحدهما أقل من الآخر ، وقع الأقل ; لأن ما زاد انفرد به أحدهما ، فلم يقع . 
				
						
						
