[ ص: 263 ] فصل : فأما فلا يجوز أن يستدل بها ; لأن قولهم لا يستدل به ، فمحاريبهم أولى ، إلا أن نعلم قبلتهم كالنصارى ، نعلم أن قبلتهم المشرق ، فإذا رأى محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبلة المشرق . وإن محاريب الكفار ، اجتهد ولم يلتفت إليه ; لأن الاستدلال إنما يجوز بمحاريب المسلمين ، ولا يعلم وجود ذلك . ولو وجد محرابا لا يعلم هل هو للمسلمين أو لغيرهم ، لم يصل إليه ; لاحتمال أن يكون الباني له مشركا مستهزئا ، يغر به المسلمين ، إلا أن يكون ذلك مما لا يتطرق إليه الاحتمال ، ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين ، فيستقبله . رأى على المحراب آثار الإسلام