( 5909 ) فصل : وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة .  ففيه وجهان ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن العطف يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه ، فيصير مستثنيا لثلاث من ثلاث . وهذا وجه لأصحاب  الشافعي  ، وقول  أبي حنيفة    . والثاني ، يصح الاستثناء في طلقة ; لأن الاستثناء الأقل جائز ، وإنما لا يصح استثناء الثانية والثالثة ، فيلغو وحده . وقال  أبو يوسف   ومحمد    : يصح استثناء اثنتين ، ويلغو في الثالثة ; بناء على أصلهم في أن استثناء الأكثر جائز . وهو الوجه الثاني لأصحاب  الشافعي    . وإن قال : أنت  [ ص: 323 ] طالق طلقتين إلا طلقة وطلقة .  ففيه الوجهان . 
وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا .  احتمل وجهين أيضا ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ; لأن النصف يكمل ، فيكون مستثنيا للأكثر ، فيلغو . والثاني ، يصح في طلقة ، فتقع طلقتان ; لما ذكرنا في التي قبلها . فإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة .  كان عاطفا الاستثناء على استثناء ، فيصح الأول ، ويلغو الثاني ; لأننا لو صححناه لكان مستثنيا للأكثر ، فيقع به طلقتان ، ويجيء على قول من أجاز استثناء الأكثر أن يصح فيهما ، فتقع طلقة واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، إلا واحدة .  كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة ، فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني ، ويصح الأول ، فيقع به طلقتان . 
ويحتمل أن يقع به الثلاث ; لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ; لكون الاستثناء من النفي إثباتا ، فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، وإن لم يقبل في نفيه ، كما لو قال : أنت طالق طلقتين ونصفا . وقع به ثلاث . ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة .  وقع به ثلاث ، فكمل النصف في الإثبات ، ولم يكمل في النفي . 
				
						
						
