( 5929 ) فصل : وإن فهذا حرف يقتضي التكرار ، فإذا قال لها بعد ذلك : أنت طالق . وقع بها طلقتان ، إحداهما بالمباشرة ، والأخرى بالصفة . ولا تقع ثالثة ; لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة ، لأن قوله : كلما طلقتك . يقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق . وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول ، وإنما وقعت الثانية بهذا القول . وإن قال لها : كلما طلقتك فأنت طالق . فخرجت ، طلقت بالخروج طلقة ، وبالصفة أخرى ; لأنه قد طلقها ، ولم تقع الثالثة . وإن قال لها بعد عقد الصفة : إن خرجت فأنت طالق . فهو بمنزلة قوله : كلما طلقتك فأنت طالق . وذكر القاضي في هذه ، أنه إذا وقع عليها طلاقه بصفة عقدها بعد قوله : إذا أوقعت عليك طلاقا فأنت طالق . لم تطلق ; لأن ذلك ليس بإيقاع منه . وهذا قول بعض أصحاب قال لها : كلما أوقعت [ ص: 331 ] عليك طلاقا فأنت طالق . . وفيه نظر ; فإنه قد أوقع الطلاق عليها بشرط ، فإذا وجد الشرط فهو الموقع للطلاق عليها ، فلا فرق بين هذا وبين قوله : إذا طلقتك فأنت طالق . الشافعي
وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق . ثم وقعت عليها طلقة بالمباشرة ، أو بصفة عقدها قبل ذلك أو بعده ، طلقت ثلاثا . فلو قال لها : إن خرجت فأنت طالق . ثم قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق . ثم خرجت ، وقعت عليها طلقة بالخروج ، ثم وقعت الثانية بوقوع الأولى ، ثم وقعت الثالثة بوقوع الثانية ; لأن كلما تقتضي التكرار ، وقد عقد الصفة بوقوع الطلاق ، فكيفما وقع يقتضي وقوع أخرى . ولو طلقت ثلاثا ; واحدة بالمباشرة ، واثنتين بالصفتين ; لأن تطليقه لها يشتمل على الصفتين ; هو تطليق منه ، وهو وقوع طلاقه ، ولأنه إذا قال : أنت طالق . طلقت بالمباشرة واحدة ، فتطلق الثانية بكونه طلقها ، وذلك طلاق منه واقع عليها ، فتطلق به الثالثة . وهذا كله في المدخول بها . قال لها : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق .
بها ، فلا تطلق إلا واحدة في جميع هذا . وهذا كله مذهب فأما غير المدخول ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . الشافعي