( 622 ) فصل : . وهذا مذهب وإذا اختلف اجتهاد رجلين ، فصلى كل واحد منهما إلى جهة ، فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه ; لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه ، فلم يجز أن يأتم به ، كما لو خرجت من أحدهما ريح ، واعتقد كل واحد منهما أنها من صاحبه ، فإن لكل واحد منهما أن يصلي ، وليس له أن يأتم بصاحبه . وقياس المذهب جواز ذلك . وهو مذهب الشافعي ; لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر . أبي ثور
فإن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه ، فلم يمنع اقتداءه به اختلاف جهته ، كالمصلين حول الكعبة مستديرين حولها ، وكالمصلين حال شدة الخوف ، وقد نص على صحة الصلاة خلف المصلي في جلود الثعالب ، إذا كان يتأول قوله عليه السلام : { أحمد } . مع كون أيما إهاب دبغ فقد طهر لا يرى طهارتها ، وفارق ما إذا اعتقد كل واحد منهما حدث صاحبه ; لأنه يعتقد بطلان صلاته ، بحيث لو بان له يقينا حدث نفسه ، لزمته إعادة الصلاة ; وهاهنا صلاته صحيحة ظاهرا [ ص: 267 ] وباطنا ، بحيث لو بان له يقين الخطأ ، لم يلزمه الإعادة ، فافترقا . أحمد
فأما إن ، فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه ; لأن الواجب استقبال الجهة ، وقد اتفقا فيها . كان أحدهما يميل يمينا ، ويميل الآخر شمالا ، مع اتفاقهما في الجهة