( 5966 ) فصل : فإن ، طلقت ثلاثا ; لأن صفة الثلاث وجدت وهي زوجة . وإن ولدتهم في دفعات من حمل واحد ، طلقت بالأولين ، وبانت بالثالث ، ولم تطلق . ذكره قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق . فولدت ثلاثا ، دفعة واحدة أبو بكر . وهو قول ، وأصحاب الرأي . وحكي عن الشافعي ابن حامد أنها تطلق ; لأن زمان البينونة زمن الوقوع ، ولا تنافي بينهما . ولنا ، أن العدة انقضت بوضع الحمل ، فصادفها الطلاق بائنا ولم يقع ، كما لو قال : إذا مت فأنت طالق . وقد نص ، في من قال : أنت طالق مع موتي . أنها لا تطلق . فهذا أولى . أحمد
وإن ، طلقت ثلاثا . وإن ولدتهما في دفعتين ، وقع بالأول ما علق عليه ، وبانت بالثاني ، ولم يقع به شيء ، إلا على قول قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين . فولدتهما دفعة واحدة ابن حامد . فإن أشكل الأول منهما ، أو كيفية وضعهما ، طلقت واحدة بيقين ، ولا تلزمه الثانية ، والورع أن يلتزمها . وهذا قول وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : قياس المذهب أن يقرع بينهما . وإن القاضي ، لم يقع بها شيء ; لأنه لا أول فيهما ، فلم توجد الصفة . وإن ولدتهما في دفعتين ، وقع بالأول ما علق عليه ، ولم يقع بالثاني شيء . قال : إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين . فولدتهما دفعة [ ص: 352 ] واحدة