( 5988 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=7560_27330قال : أول من تقوم منكن ، فهي طالق . أو قال لعبيده : أول من قام منكم ، فهو حر . فقام الكل دفعة واحدة ، لم يقع طلاق ولا عتق ; لأنه لا أول فيهم . وإن قام واحد أو واحدة ، ولم يقم بعده أحد ، احتمل وجهين ; أحدهما ، يقع الطلاق والعتق ; لأن الأول ما لم يسبقه شيء ، وهذا كذلك . والثاني ، لا يقع طلاق ولا عتق ; لأن الأول ما كان بعده شيء ، ولم يوجد .
فعلى هذا لا يحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه ، حتى يتبين من قيام أحد منهم بعده ، فتنحل يمينه ، وإن قام اثنان ، أو ثلاثة ، دفعة واحدة ، وقام بعدهم آخر ، وقع الطلاق والعتق بالجماعة الذين قاموا في الأول ; لأن الأول يقع على الكثير والقليل ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=41ولا تكونوا أول كافر به } . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في من
nindex.php?page=treesubj&link=7560_7433قال : أول من يدخل من عبيدي ، فهو حر . فدخل اثنان دفعة واحدة ، ثم دخل بعدهما ، ثالث ، لم يعتق واحد منهم . وهذا بعيد ; فإنهم قد دخل بعضهم بعد بعض ، ولا أول فيهم ، وهذا لا يستقيم إلا أن يكون قال : أول من يدخل منكم وحده . ولم يدخل بعد الثالث أحد ; فإنه لو دخل بعد الثالث أحد ، عتق الثالث ، لكونه أول من دخل وحده ، وإذا لم يقل وحده ، فإن لفظة " الأول " تتناول الجماعة كما ذكرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8845أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين } .
ولو قال : آخر من يدخل منكن الدار ، فهي طالق . فدخل بعضهن ، لم يحكم بطلاق واحدة منهن ، حتى يتبين من دخول غيرها بموته ، أو موتهن ، أو غير ذلك ، فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا ، من حين دخلت ، وكذلك الحكم في العتق .
( 5988 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7560_27330قَالَ : أَوَّلُ مَنْ تَقُومُ مِنْكُنَّ ، فَهِيَ طَالِقٌ . أَوْ قَالَ لِعَبِيدِهِ : أَوَّلُ مَنْ قَامَ مِنْكُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ . فَقَامَ الْكُلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ ; لِأَنَّهُ لَا أَوَّلَ فِيهِمْ . وَإِنْ قَامَ وَاحِدٌ أَوْ وَاحِدَةٌ ، وَلَمْ يَقُمْ بَعْدَهُ أَحَدٌ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ; أَحَدُهُمَا ، يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ ، وَهَذَا كَذَلِكَ . وَالثَّانِي ، لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَا كَانَ بَعْدَهُ شَيْءٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ .
فَعَلَى هَذَا لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ ذَلِكَ وَلَا انْتِفَائِهِ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْ قِيَامِ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَعْدَهُ ، فَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ ، وَإِنْ قَامَ اثْنَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَقَامَ بَعْدَهُمْ آخَرُ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ بِالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ قَامُوا فِي الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقَعُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=41وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ } . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7560_7433قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ عَبِيدِي ، فَهُوَ حُرٌّ . فَدَخَلَ اثْنَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَهُمَا ، ثَالِثٌ ، لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . وَهَذَا بَعِيدٌ ; فَإِنَّهُمْ قَدْ دَخَلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ بَعْضٍ ، وَلَا أَوَّلَ فِيهِمْ ، وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْكُمْ وَحْدَهُ . وَلَمْ يَدْخُلْ بَعْدَ الثَّالِثِ أَحَدٌ ; فَإِنَّهُ لَوْ دَخَلَ بَعْدَ الثَّالِثِ أَحَدٌ ، عَتَقَ الثَّالِثُ ، لِكَوْنِهِ أَوَّلِ مَنْ دَخَلَ وَحْدَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ وَحْدَهُ ، فَإِنَّ لَفْظَةَ " الْأَوَّلِ " تَتَنَاوَلُ الْجَمَاعَةَ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8845أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ } .
وَلَوْ قَالَ : آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْكُنَّ الدَّارَ ، فَهِيَ طَالِقٌ . فَدَخَلَ بَعْضُهُنَّ ، لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهَا بِمَوْتِهِ ، أَوْ مَوْتِهِنَّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِآخِرِهِنَّ دُخُولًا ، مِنْ حِينَ دَخَلَتْ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعِتْقِ .