( 6002 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16489حلف لا تأخذ حقك مني ، فأكره على دفعه إليه ، وأخذه منه قهرا ، حنث ; لأن المحلوف عليه فعل الأخذ ، وقد أخذه مختارا . وإن أكره صاحب الحق على أخذه ، خرج على الوجهين ، في من أكره على القدوم . وإن وضعه الحالف في حجره ، أو بين يديه ، أو إلى جنبه ، فلم يأخذه ، لم يحنث ; لأن الأخذ ما وجد . وإن أخذه الحاكم أو السلطان من الغريم ، فدفعه إلى المستحق فأخذه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ما أخذه منه . وإن قال : لا تأخذ حقك علي . حنث ; لأنه قد أخذ حقه الذي عليه .
والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يحنث في الصورتين . قاله
أبو بكر وهو الذي يقتضيه مذهبه ; لأن الأيمان عنده على الأسباب ، لا على الأسماء ، ولأنه لو وكل وكيلا ، فأخذه منه ، كان آخذا لحقه منه عرفا ، ويسمى آخذا ; قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=154وأخذنا منهم ميثاقا غليظا } . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=12ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا } . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16489كانت اليمين من صاحب الحق ، فحلف : لا أخذت حقي منك . فالتفريع فيها كالتي قبلها . فإن تركها الغريم في أثناء متاع في خرج ، ثم دفع الخرج إلى الحالف ، فأخذه ولم يعلم أنها فيه ، لم يحنث ; لأن هذا ليس بمعدود أخذا ، ولا يبرأ به الغريم منها . فإن كانت اليمين : لا أعطيتك حقك ، فأخذه الحاكم منه كرها ، فدفعه إلى الغريم ، لم يحنث .
وإن أكرهه على دفعه إليه ، فدفعه ، خرج على الوجهين في المكره . وإن أعطاه باختياره ،
[ ص: 367 ] حنث . وإن وضعه في حجره ، أو جيبه ، أو صندوقه ، وهو يعلم ، حنث ; لأنه أعطاه . وإن دفعه إلى الحاكم اختيارا ، ليدفعه إلى الغريم ، فدفعه ، أو أخذه من ماله باختياره ، فدفعه إلى الغريم ، حنث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث . وقياس المذهب أنه يحنث ; لأنه أوصله إليه مختارا ، فأشبه ما لو دفعه إلى وكيله ، فأعطاه إياه ، ولأن الأيمان على الأسباب ، لا على الأسماء ، على ما ذكرناه فيما مضى .
( 6002 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16489حَلَفَ لَا تَأْخُذُ حَقَّك مِنِّي ، فَأُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهِ إلَيْهِ ، وَأَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا ، حَنِثَ ; لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَخْذِ ، وَقَدْ أَخَذَهُ مُخْتَارًا . وَإِنْ أُكْرِهَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى أَخْذِهِ ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، فِي مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْقُدُومِ . وَإِنْ وَضَعَهُ الْحَالِفُ فِي حِجْرِهِ ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ إلَى جَنْبِهِ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ الْأَخْذَ مَا وُجِدَ . وَإِنْ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ أَوْ السُّلْطَانُ مِنْ الْغَرِيمِ ، فَدَفَعَهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فَأَخَذَهُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَحْنَثُ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ . وَإِنْ قَالَ : لَا تَأْخُذْ حَقَّك عَلَيَّ . حَنِثَ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَقَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ .
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الصُّورَتَيْنِ . قَالَهُ
أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه مَذْهَبُهُ ; لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عِنْدَهُ عَلَى الْأَسْبَابِ ، لَا عَلَى الْأَسْمَاءِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ ، كَانَ آخِذًا لِحَقِّهِ مِنْهُ عُرْفًا ، وَيُسَمَّى آخِذًا ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=154وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=12وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا } . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16489كَانَتْ الْيَمِينُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَحَلَفَ : لَا أَخَذْت حَقِّي مِنْك . فَالتَّفْرِيعُ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا . فَإِنْ تَرَكَهَا الْغَرِيمُ فِي أَثْنَاءِ مَتَاعٍ فِي خُرْجٍ ، ثُمَّ دَفَعَ الْخُرْجَ إلَى الْحَالِفِ ، فَأَخَذَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا فِيهِ ، لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَعْدُودٍ أَخْذًا ، وَلَا يَبْرَأُ بِهِ الْغَرِيمُ مِنْهَا . فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ : لَا أُعْطِيتُك حَقَّك ، فَأَخَذَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ كُرْهًا ، فَدَفَعَهُ إلَى الْغَرِيم ، لَمْ يَحْنَثْ .
وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى دَفْعِهِ إلَيْهِ ، فَدَفَعَهُ ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُكْرَهِ . وَإِنْ أَعْطَاهُ بِاخْتِيَارِهِ ،
[ ص: 367 ] حَنِثَ . وَإِنْ وَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، أَوْ جَيْبِهِ ، أَوْ صُنْدُوقِهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ، حَنِثَ ; لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ . وَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ اخْتِيَارًا ، لِيَدْفَعَهُ إلَى الْغَرِيمِ ، فَدَفَعَهُ ، أَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِهِ بِاخْتِيَارِهِ ، فَدَفَعَهُ إلَى الْغَرِيمِ ، حَنِثَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَحْنَثُ . وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَحْنَثُ ; لِأَنَّهُ أَوْصَلَهُ إلَيْهِ مُخْتَارًا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهُ إلَى وَكِيله ، فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ ، وَلِأَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْأَسْبَابِ ، لَا عَلَى الْأَسْمَاءِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى .