[ ص: 368 ] فصل : ; لما ذكرناه . ويقع بالمدخول بها ثلاث إذا أوقعها ، مثل قوله : أنت طالق ، فطالق ، فطالق . أو : أنت طالق ، ثم طالق ، ثم طالق . أو : أنت طالق ثم طالق وطالق . أو : فطالق . وأشباه ذلك ; لأن هذه حروف تقتضي الترتيب ، فتقع بها الأولى فتبينها ، فتأتي الثانية فتصادفها بائنا غير زوجة ، فلا تقع بها . وأما المدخول بها ، فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح ، فتقع ، وكذلك الثالثة . وكذلك لو وكل طلاق يترتب في الوقوع ، ويأتي بعضه بعد بعض ، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة . ذكره قال : أنت طالق ، بل ، طالق ، وطالق . ولو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة . أو : بعد طلقة . أو بعدها طلقة . أو : طلقة فطلقة . أو : طلقة ثم طلقة . وقع بغير المدخول بها طلقة ، وبالمدخول بها طلقتان ; لما ذكرنا من أن هذا يقتضي طلقة بعد طلقة . أبو الخطاب