( 6013 ) فصل : فإن قال : أنت طالق طلقتين ونصفا    . فهي عندنا كالتي قبلها ، يقع الثلاث . وقال مخالفونا : يقع طلقتان . 
وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . وكرر ذلك ثلاثا ، فدخلت  ، طلقت ، في قول الجميع ; لأن الصفة وجدت ، فاقتضى وقوع دفعة واحدة . وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، فدخلت الدار  ، طلقت ثلاثا . وبه قال  أبو يوسف  ،  ومحمد  ، وأصحاب  الشافعي  في أحد الوجهين . وقال  أبو حنيفة    : يقع واحدة ; لأن الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة ، يكون كأنه أوقعه في تلك الحال على صفته ، ولو أوقعه كذلك ، لم يقع إلا واحدة . ولنا ، أنه وجد شرط وقوع ثلاث طلقات ، غير مرتبات ، فوقع الثلاث ، كالتي قبلها . وإن قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان . فدخلت  ، طلقت ثلاثا . وذكر مثل هذا بعض أصحاب  الشافعي  ، ولم يحك عنهم فيه خلافا . 
				
						
						
