( 6015 ) فصل : وإن قال لمدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق    . لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار ، فتقع بها الثلاث . وبهذا قال  الشافعي   وأبو يوسف  ،  ومحمد    . وذهب  القاضي  إلى وقوع طلقتين في الحال ، وتبقى الثالثة معلقة بالدخول . وهو ظاهر الفساد ، فإنه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف ، دون المعطوف عليه ، ويعلق به ما يبعد عنه ، دون ما يليه ، ويجعل جزاءه ما لم توجد فيه الفاء التي يجازى بها ، دون ما وجدت فيه ، تحكما لا يعرف عليه دليلا ، ولا نعلم له نظيرا . وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق . فدخلت ، طلقت ثلاثا . في قولهم جميعا . 
				
						
						
