( 6057 ) فصل : قال  أحمد    : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وطلاقه وأحكامه كلها أحكام العبيد  ، وهذا صحيح ; فإنه جاء في الحديث : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } ولأنه يصح عتقه ولا ينكح إلا اثنتين ولا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده ، وهذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد ، وقد روى  الأثرم  في " سننه " عن  سليمان بن يسار  أن نفيعا  مكاتب  أم سلمة  طلق امرأة حرة تطليقتين فسأل  عثمان   وزيد بن ثابت  عن ذلك فقالا : حرمت عليك والمدبر كالعبد القن في نكاحه وطلاقه ، وكذلك المعلق عتقه بصفة    ; لأنه عبد فتثبت فيه أحكام العبيد . 
				
						
						
