( 6063 ) فصل : وإن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث  وقع طلقتان وبهذا قال  أبو حنيفة    ; لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها كقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل    } وإنما يدخل إذا كانت بمعنى مع وذلك خلاف موضوعها وقال  زفر    : يقع طلقة ; لأن ابتداء الغاية ليس منها كقوله : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقال  أبو يوسف   ومحمد    : يقع الثلاث ; لأنه نطق بها فلم يجز إلغاؤها 
ولنا أن ابتداء الغاية يدخل كما لو قال : خرجت من البصرة  ، فإنه يدل على أنه كان فيها وأما انتهاء الغاية فلا يدخل بمقتضى اللفظ ولو احتمل دخوله وعدم دخوله لم نجز الطلاق بالشك وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث  وقعت واحدة ; لأنها التي بينهما . 
				
						
						
