( 6076 ) فصل : ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة    ; لقول الله تعالى : {    : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا    } . فجعل الحق لهم . وقال سبحانه : { فأمسكوهن بمعروف    } . فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا . ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها في ذلك ، كالتي في صلب نكاحه . وأجمع أهل العلم على هذا . 
				
						
						
