( 6081 ) فصل : إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ، ولما تغتسل ، فهل تنقضي عدتها بطهرها  ؟ فيه روايتان ، ذكرهما ابن حامد    ; إحداهما ، لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، ولزوجها رجعتها في ذلك . وهذا ظاهر كلام  الخرقي  ، فإنه قال في العدة : فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ، أبيحت للأزواج . وهذا قول كثير من أصحابنا ، وروي ذلك عن  عمر   [ ص: 402 ]  وعلي  ،  وابن مسعود  ،  وسعيد بن المسيب  ،  والثوري  ،  وأبي عبيد  وروي نحوه عن  أبي بكر الصديق  ،  وأبي موسى  ،  وعبادة  ،  وأبي الدرداء  وروي عن  شريك    : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة . 
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل ، وكذلك هذا . والرواية الثانية ، أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل . وهو قول  طاوس  ،  وسعيد بن جبير  ، والأوزاعي    . واختاره  أبو الخطاب    ; لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    } . والقرء : الحيض . وقد زالت ، فيزول التربص . وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : وقرء الأمة حيضتان . وقال : دعي الصلاة أيام أقرائك   } . يعني أيام حيضك . 
ولأن انقضاء العدة تتعلق به بينونتها من الزوج ، وحلها لغيره ، فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج ، كالطلاق وسائر العدد ، ولأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه ، لم تحل ; أما أن يقال بقول  شريك  ، أنها تبقى معتدة ولو بقيت عشرين سنة . وذلك خلاف قول الله : { ثلاثة قروء    } . فإنها تصير عدتها أكثر من مائتي قرء . أو يقال : تنقضي العدة قبل الغسل ، فيكون رجوعا عن قولهم ويحمل قول الصحابة في قولهم : حتى تغتسل . أي : يلزمها الغسل . 
				
						
						
