( 6084 ) فصل : وظاهر كلام  الخرقي  ، أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول    ; لقوله : المراجعة أن يقول . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنها استباحة بضع مقصود ، أمر بالإشهاد فيه ، فلم تحصل من القادر بغير قول ، كالنكاح ، ولأن غير القول فعل من قادر على القول ، فلم تحصل به الرجعة ، كالإشارة من الناطق ، وهذه إحدى الروايتين عن  أحمد    . والرواية الثانية ، تحصل الرجعة بالوطء  ، سواء نوى به الرجعة ، أو لم ينو . اختارها ابن حامد  ،  والقاضي  وهو قول  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، والزهري  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  وابن أبي ليلى  ، وأصحاب الرأي . قال بعضهم . ويشهد . 
وقال  مالك  ، وإسحاق    : تكون رجعة إذا أراد به الرجعة ; لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة ، فترتفع بالوطء ، كمدة الإيلاء ، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار ، فتصرف المالك  [ ص: 404 ] بالوطء يمنع عمله ، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار . وذكر  أبو الخطاب  أننا إذا قلنا : الوطء مباح . حصلت الرجعة به ، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها . وإن قلنا : هو محرم . لم تحصل الرجعة به ; لأنه فعل محرم ، فلا يكون سببا للحل ، كوطء المحلل . 
				
						
						
