( 6087 ) فصل : فإن وقال : أردت أنني راجعتك لمحبتي إياك ، أو إهانة لك . صحت الرجعة ; لأنه أتى بالرجعة ، وبين سببها . وإن قال : أردت أنني كنت أهنتك ، أو أحبك ، وقد [ ص: 405 ] رددتك بفراقي إلى ذلك . فليس برجعة . قال : راجعتك للمحبة . أو قال : للإهانة .
وإن أطلق ولم ينو شيئا ، صحت الرجعة . ذكره ; لأنه أتى بصريح الرجعة ، وضم إليه ما يحتمل أن يكون بيانا لسببها ، ويحتمل غيره ، فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك . وهذا مذهب القاضي الشافعي .