( 6093 ) فصل : ، في ظاهر قول والخلوة كالإصابة ، في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها ; لقوله : حكمها حكم الدخول في جميع أمورها . وهذا قول الخرقي ، في القديم . وقال الشافعي أبو بكر : لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها . وبه قال ، وصاحباه النعمان في الجديد ; لأنها غير مصابة ، فلا تستحق رجعتها ، كغير التي خلا بها . ولنا قوله تعالى : { والشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [ ص: 409 ] إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } . ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيه ، ولم تستوف عدده ، فثبت عليها الرجعة كالمصابة ، ولأنها معتدة يلحقها طلاقه ، فملك رجعتها ، كالتي أصابها . وفارق التي لم يخل بها ، فإنها بائن منه لا عدة لها ، ولا يلحقها طلاقه ، وإنما تكون الرجعة للمعتدة التي يلحقها طلاقه .