( 6097 ) فصل : وإن ، ففيه روايتان ; إحداهما ، تبني على ما [ ص: 410 ] مضى من العدة . نقلها طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها قبل دخوله بها . وهي اختيار الميموني أبي بكر ، وقول ، وأحد قولي عطاء ; لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها ، فكانت العدة من الأول منهما ، كما لو لم يرتجعها ، ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول ، فلم يجب بالطلاق منها عدة ، كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول . والثانية ، تستأنف العدة . نقلها الشافعي ابن منصور . وهي أصح . وهذا قول ، طاوس ، وأبي قلابة وعمرو بن دينار ، ، وجابر ، وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وأبي عبيد . وابن المنذر
وقال : أجمع الفقهاء على هذا . وحكى الثوري ، عن أبو الخطاب ، إن قصد الإضرار بها بنت ، وإلا استأنفت ; لأن الله تعالى إنما جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله تعالى : { مالك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } . والذي قصد الإضرار لم يقصد الإصلاح . ولنا أنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه ، فأوجب عدة كاملة ، كما لو لم يتقدمه طلاق ; وهذا لأن الطلقة الأولى شعثت النكاح ، والرجعة لمت شعثه ، وقطعت عمل الطلاق ، فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث مدخول بها فيه ، فأوجب عدة كالأول ، وكما لو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة ، كذا هاهنا .
ويفارق الطلاق قبل الرجعة . فإنه جاء بعد طلاق مفض إلى بينونة . فإن راجعها ثم دخل بها ، ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم ; لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالناكح ابتداء إذا وطئ .