( 6124 ) فصل : ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم  إذا تقاضوا إلينا . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    . وإن أسلم ، لم ينقطع حكم إيلائه . وقال  مالك    : إن أسلم ، سقط حكم يمينه . وقال  أبو يوسف  ،  ومحمد    : إن حلف بالله ، لم يكن موليا ; لأنه لا يحنث إذا جامع ، لكونه غير مكلف ، وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق ، فهو مول ; لأنه يصح عتقه وطلاقه . ولنا قول الله تعالى {    : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر    } . ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها ، فكان موليا كالمسلم ، ولأن من صح طلاقه ، صح إيلاؤه ، كالمسلم ، ومن صحت يمينه عند الحاكم ، صح إيلاؤه كالمسلم . 
				
						
						
