( 6124 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=11893ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وإن أسلم ، لم ينقطع حكم إيلائه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أسلم ، سقط حكم يمينه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إن حلف بالله ، لم يكن موليا ; لأنه لا يحنث إذا جامع ، لكونه غير مكلف ، وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق ، فهو مول ; لأنه يصح عتقه وطلاقه . ولنا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226 : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها ، فكان موليا كالمسلم ، ولأن من صح طلاقه ، صح إيلاؤه ، كالمسلم ، ومن صحت يمينه عند الحاكم ، صح إيلاؤه كالمسلم .
( 6124 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11893وَيَصِحُّ إيلَاءُ الذِّمِّيِّ وَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ إذَا تَقَاضَوْا إلَيْنَا . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَإِنْ أَسْلَمَ ، لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ إيلَائِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ أَسْلَمَ ، سَقَطَ حُكْمُ يَمِينِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ ، لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ; لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا جَامَعَ ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ ، فَهُوَ مُولٍ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ عِتْقُهُ وَطَلَاقُهُ . وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226 : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } . وَلِأَنَّهُ مَانِعٌ نَفْسَهُ بِالْيَمِينِ مِنْ جِمَاعِهَا ، فَكَانَ مُولِيًا كَالْمُسْلِمِ ، وَلِأَنَّ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ ، صَحَّ إيلَاؤُهُ ، كَالْمُسْلِمِ ، وَمَنْ صَحَّتْ يَمِينُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، صَحَّ إيلَاؤُهُ كَالْمُسْلِمِ .