الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6128 ) فصل : ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها ، ممن يحسن العربية ، وممن لا يحسنها ; لأن اليمين تنعقد بغير العربية ، وتجب بها الكفارة . والمولي هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته ، الممتنع من ذلك بيمينه . فإن آلى بالعجمية من لا يحسنها ، وهو لا يدري معناها ، لم يكن موليا ، وإن نوى موجبها عند أهلها . وكذلك الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنها ; لأنه لا يصح منه قصد الإيلاء بلفظ لا يدري معناه . فإن اختلف الزوجان في معرفته بذلك ، فالقول قوله إذا كان متكلما بغير لسانه ; لأن الأصل عدم معرفته بها .

                                                                                                                                            فأما إن آلى العربي بالعربية ، ثم قال : جرى على لساني من غير قصد . أو قال ذلك العجمي في إيلائه بالعجمية ، لم يقبل في الحكم ; لأنه خلاف الظاهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية