( 6128 ) فصل : ، ممن يحسن العربية ، وممن لا يحسنها ; لأن اليمين تنعقد بغير العربية ، وتجب بها الكفارة . والمولي هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته ، الممتنع من ذلك بيمينه . فإن آلى بالعجمية من لا يحسنها ، وهو لا يدري معناها ، لم يكن موليا ، وإن نوى موجبها عند أهلها . وكذلك الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنها ; لأنه لا يصح منه قصد الإيلاء بلفظ لا يدري معناه . فإن اختلف الزوجان في معرفته بذلك ، فالقول قوله إذا كان متكلما بغير لسانه ; لأن الأصل عدم معرفته بها . ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها
فأما إن آلى العربي بالعربية ، ثم قال : جرى على لساني من غير قصد . أو قال ذلك العجمي في إيلائه بالعجمية ، لم يقبل في الحكم ; لأنه خلاف الظاهر .