( 6139 ) مسألة قال : ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال ( والفيئة : الجماع ) : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الفيء الجماع . كذلك قال ابن المنذر . وروي ذلك عن ابن عباس ، علي . وبه قال وابن مسعود ، مسروق ، وعطاء والشعبي ، وسعيد بن جبير والنخعي ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، إذا لم يكن عذر . وأصل الفيء الرجوع ، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا ; لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ، فسمي الجماع من المولي فيئة ; لأنه رجع إلى فعل ما تركه . وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة ، أن تغيب الحشفة في الفرج ; فإن أحكام الوطء تتعلق به . وأبو عبيدة
ولو وطئ دون الفرج ، أو في الدبر ، لم يكن فيئة ; لأنه ليس بمحلوف على تركه ، ولا يزول الضرر بفعله .