( 6144 ) فصل : والإحرام كالمرض في ظاهر قول . وكذلك على قياسه الاعتكاف المنذور والظهار . وذكر أصحابنا أن الخرقي . فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله يمنعه الوطء لا يمهل من أجله . وهو مذهب المظاهر لا يمهل ، ويؤمر بالطلاق ; لأن الامتناع بسبب منه ، فلا يسقط حكما واجبا عليه . فعلى هذا لا يؤمر بالوطء ; لأنه محرم عليه ، ولكن يؤمر بالطلاق . ووجه القول الأول ، أنه عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه ، فأشبه المريض . فأما المظاهر ، فيقال له : إما أن تكفر وتفيء ، وإما أن تطلق . فإن قال : أمهلوني حتى أطلب رقبة ، أو أطعم . فإن علم أنه قادر على التكفير في الحال ، وإنما يقصد المدافعة والتأخير ، لم يمهل ; لأن الحق حال عليه . وإنما يمهل للحاجة ، ولا حاجة . الشافعي
وإن لم يعلم ذلك ، أمهل ثلاثة أيام ; لأنها قريبة ، ولا يزاد على ذلك . وإن كان [ ص: 435 ] فرضه الصيام ، فطلب الإمهال ليصوم شهرين متتابعين ، لم يمهل ; لأنه كثير . ويتخرج أن يفيء بلسانه فيئة المعذور ، ويمهل حتى يصوم ، كقولنا في المحرم . فإن وطئها فقد عصى ، وانحل إيلاؤه . ولها منعه منه ; لأن هذا الوطء محرم عليهما . وقال : يلزمها التمكين ، وإن امتنعت سقط حقها ; لأن حقها في الوطء ، وقد بذله لها ، ومتى وطئها فقد وفاها حقها ، والتحريم عليه دونها . ولنا أنه وطء حرام ، فلا يلزم التمكين منه ، كالوطء في الحيض والنفاس . وهذا ينقض دليلهم . القاضي
ولا نسلم كون التحريم عليه دونها ; فإن الوطء متى حرم على أحدهما حرم على الآخر ; لكونه فعلا واحدا ، ولو جاز اختصاص أحدهما بالتحريم ، لاختصت المرأة بتحريم الوطء في الحيض والنفاس وإحرامها وصيامها ; لاختصاصها بسببه .