( 6151 ) فصل : والطلاق الواجب على المولي  رجعي ، سواء أوقعه بنفسه ، أو طلق الحاكم عليه . وبهذا قال  الشافعي    . قال  الأثرم    : قلت  لأبي عبد الله  في المولي : فإن طلقها . قال : تكون واحدة ، وهو أحق بها . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن فرقة الحاكم تكون بائنا . ذكر أبو بكر  الروايتين جميعا . وقال  القاضي    : المنصوص عن  أحمد  ، في فرقة الحاكم ، أنها تكون بائنا ; فإن في رواية  الأثرم    : وقد سئل إذا طلق عليه السلطان ، أتكون واحدة ؟ فقال : إذا طلق فهي واحدة ، وهو أحق بها ، فأما تفريق السلطان ، فليس فيه رجعة . وقال  أبو ثور    : طلاق المولي بائن ، سواء طلق هو ، أو طلق عليه الحاكم ; لأنها فرقة لرفع الضرر ، فكان بائنا ، كفرقة العنة ، ولأنها لو كانت رجعية ، لم يندفع الضرر ; لأنه يرتجعها ، فيبقى الضرر . 
وقال  أبو حنيفة    : يقع الطلاق بانقضاء العدة بائنا . ووجه الأول ; أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ، ولا استيفاء عدد ، فكان رجعيا ،  [ ص: 437 ] كالطلاق في غير الإيلاء . ويفارق فرقة العنة ; لأنها فسخ لعيب ، وهذه طلقة ، ولأنه لو أبيح له ارتجاعها ، لم يندفع عنها الضرر ، وهذه يندفع عنها الضرر ; فإنه إذا ارتجعها ، ضربت له مدة أخرى ، ولأن العنين قد يئس من وطئه ، فلا فائدة في رجعته ، وهذا غير عاجز ، ورجعته دليل على رغبته وإقلاعه عن الإضرار بها ، فافترقا . والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					