( 6160 ) فصل : وكل زوج صح طلاقه صح ظهاره ، وهو البالغ العاقل ، سواء كان مسلما أو كافرا ،
[ ص: 4 ] حرا أو عبدا . قال
أبو بكر :
nindex.php?page=treesubj&link=11767_12038وظهار السكران مبني على طلاقه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=11776_12036ظهار الصبي مبني على طلاقه . والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح ; لأنها يمين موجبة للكفارة ، فلم تنعقد منه ، كاليمين بالله تعالى ، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور ، وذلك مرفوع عن الصبي ; لكون القلم مرفوعا عنه . وقد قيل : لا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=12046_12034_27424_23237_11777ظهار العبد ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فتحرير رقبة } . والعبد لا يملك الرقاب ، ولنا ، عموم الآية ، ولأنه يصح طلاقه ، فصح ظهاره ، كالحر .
فأما إيجاب الرقبة ، فإنما هو على من يجدها ، ولا يبقى الظهار في حق من لا يجدها ، كالمعسر ، فرضه الصيام . ويصح ظهار الذمي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يصح منه ; لأن الكفارة لا تصح منه ، وهي الرافعة للتحريم ، فلا يصح منه التحريم ، ودليل أن الكفارة لا تصح منه ، أنها عبادة تفتقر إلى النية ، فلا تصح منه ، كسائر العبادات . ولنا أن من صح طلاقه صح ظهاره ، كالمسلم . فأما ما ذكروه فيبطل بكفارة الصيد إذا قتله في
الحرم ، وكذلك الحد يقام عليه . ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه ; فإنه يصح منه العتق والإطعام ، وإنما لا يصح منه الصوم ، فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة ، كما في حق العبد .
والنية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة ، فلا يمتنع ذلك في حق الكافر ، كالنية في كنايات الطلاق . ومن يخنق في الأحيان ، يصح ظهاره في إفاقته ، كما يصح طلاقه فيه .
( 6160 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ ، وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ،
[ ص: 4 ] حُرًّا أَوْ عَبْدًا . قَالَ
أَبُو بَكْرٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=11767_12038وَظِهَارُ السَّكْرَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى طَلَاقِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=11776_12036ظِهَارُ الصَّبِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى طَلَاقِهِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ ظِهَارَ الصَّبِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ مُوجِبَةٌ لِلْكَفَّارَةِ ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ مِنْهُ ، كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ ، وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ ; لِكَوْنِ الْقَلَمِ مَرْفُوعًا عَنْهُ . وَقَدْ قِيلَ : لَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=12046_12034_27424_23237_11777ظِهَارُ الْعَبْدِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } . وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ الرِّقَابَ ، وَلَنَا ، عُمُومُ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، فَصَحَّ ظِهَارُهُ ، كَالْحُرِّ .
فَأَمَّا إيجَابُ الرَّقَبَةِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْ يَجِدُهَا ، وَلَا يَبْقَى الظِّهَارُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَجِدُهَا ، كَالْمُعْسِرِ ، فَرْضُهُ الصِّيَامُ . وَيَصِحُّ ظِهَارُ الذِّمِّيِّ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ ، وَهِيَ الرَّافِعَةُ لِلتَّحْرِيمِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّحْرِيمُ ، وَدَلِيلُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ ، أَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ ، فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ . وَلَنَا أَنَّ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ ، كَالْمُسْلِمِ . فَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ فَيَبْطُلُ بِكَفَّارَةِ الصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ فِي
الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ الْحَدُّ يُقَامُ عَلَيْهِ . وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّكْفِيرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ; فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ الْعِتْقُ وَالْإِطْعَامُ ، وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ ، فَلَا تَمْتَنِعُ صِحَّةُ الظِّهَارِ بِامْتِنَاعِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ ، كَمَا فِي حَقِّ الْعَبْدِ .
وَالنِّيَّةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ لِتَعْيِينِ الْفِعْلِ لِلْكَفَّارَةِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ، كَالنِّيَّةِ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ . وَمَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ ، يَصِحُّ ظِهَارُهُ فِي إفَاقَتِهِ ، كَمَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِيهِ .