( 6162 ) فصل : ويصح الظهار من كل زوجة ،  كبيرة كانت أو صغيرة ، مسلمة كانت أو ذمية ، ممكنا وطؤها أو غير ممكن . وبه قال  مالك   والشافعي    . وقال  أبو ثور    : لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لأنه لا يمكن وطؤها ، والظهار لتحريم وطئها . ولنا عموم الآية ، ولأنها زوجة يصح طلاقها ، فصح الظهار منها ، كغيرها . 
				
						
						
