( 6177 ) فصل : ; لما روى يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه ، كأمه ، أو أخته ، أو بنته أبو داود ، بإسناده عن أبي تميمة الهجيمي ، { } ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار . ولا تحرم بهذا ، ولا يثبت حكم الظهار ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له : حرمت عليك . ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به ، فلا يثبت التحريم . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي ، . فكره ذلك ، ونهى عنه . إبراهيم عليه السلام أرسل إليه جبار ، فسأله عنها يعني عن سارة فقال : إنها أختي . ولم يعد ذلك ظهارا .