( 6183 ) فصل : فإن قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله    . لم ينعقد ظهاره . نص عليه  أحمد  ، فقال : إذا قال لامرأته : هي عليه كظهر أمه إن شاء الله ، فليس عليه شيء ، هي يمين . وإذا قال : ما أحل الله علي حرام ، إن شاء الله    . وله أهل ، هي يمين ، ليس عليه شيء . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنها يمين مكفرة ، فصح الاستثناء فيها ، كاليمين بالله تعالى ، أو كتحريم ماله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه   } . رواه الترمذي  ، وقال : حديث حسن غريب . 
وفي لفظ {   : من حلف فاستثنى ، فإن شاء فعل ، وإن شاء رجع غير حنث   } . رواه الإمام  أحمد  ، وأبو داود  ،  والنسائي    . 
وإن قال : " أنت علي حرام " ، " ووالله لا أكلمك إن شاء الله "    . عاد الاستثناء إليهما ، في أحد الوجهين ; لأن الاستثناء إذا تعقب جملا ، عاد إلى جميعها ، إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها ، فيعود إليه وحده . وإن قال : أنت علي حرام إذا شاء الله ، أو إلا ما شاء الله ، أو إلى أن يشاء الله ، أو ما شاء الله .  فكله استثناء يرفع حكم الظهار . وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام    . فهو استثناء يرفع حكم الظهار ; لأن الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء . وإن قال : إن شاء الله أنت حرام    . فهو استثناء ; لأن الفاء مقدرة . وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام    . صح أيضا ، والفاء زائدة . 
وإن قال : أنت حرام إن شاء الله ، وشاء زيد . فشاء زيد  ، لم يصر مظاهرا ; لأنه علقه على مشيئتين ، فلا يحصل بإحداهما . 
				
						
						
